إذا شربه المسلم حد، وأما الذمي فلا يحد بشربه ولا يحد بوجود رائحة (٢) والعصير
إذا أتت عليه ثلاثة
(١)(نفيه بذلك) لما روى أبو هريرة قال "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال فيها لورقا؟ قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الإنتفاء منه" متفق عليه.
(٢)(رائحة) ولا يمجها من فيه في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي، والرواية الثانية يحد بذلك وهو قول مالك، لأن ابن مسعود جلد رجلًا وجد منه رائحة الخمر. والأول أولى لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت في فيه مجها ونحو ذلك.