للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبرأ كما في الزاد وغيره، وعنه أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه البائع (١) ولا يبرأ من عيب علمه.

باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

الخيار هو طلب خير الأمرين، وهو سبعة أقسام: أحدهما: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه في البيع (٢) وفي الشركة وإجارة على عين أو نفع في الذمة (٣) غير كتابة وتولى طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض لهما وغير قسمة إجبار لأنها إفراز حق لا بيع، ويثبت فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم. وبيع ربوى بجنسه. ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو غبن أو بمخالفة شرط ولو ألحقا

(١) (لم يعلمه البائع) روى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك واختاره الشيخ، لما روى "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبًا فأراد رده على عبد الله فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم" رواه أحمد. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا.

(٢) (ولو لم يشترطه في البيع) في قول أكثر العلماء، لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" متفق عليه.

(٣) (في الذمة) بأن استأجره لخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>