للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشروط في البيع]

وهو جمع شرط ومعناه (١) هنا إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ويعتبر لترتيب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار، ويصح بيع

العربون (٢) وإجارته، وهو أن يشتري شيئًا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهمًا أو أكثر ويقول له: إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع أو مؤجر. وقال أبو الخطاب: بيع العربون لا يصح (٣) وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلفة لغيري وإن لم اشترها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب

(١) (ومعناه) لغة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(٢) (العربون إلى آخره) لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضى عمر وإلا له كذا، ذكره في المبدع.

(٣) (لا يصح) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة وضعفه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>