للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش (١) والنبيذ المحرم أنه كالدم. وإذا تنجس أسفل الخف والحذاء أجزأ دلكه (٢)

باب الحيض (٣) والاستحاضة والنفاس

الحيض: دم طبيعة (٤) يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد المرأة إذا بلغت

(١) (الخفاش) لأنه يشق التحرز منه فإنه في المسجد كثير فلو لم يعف عن يسيره لم يقر في المسجد.

(٢) (دلكه) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواه أحمد وأبو داود، ولأنه وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها فصحت بها الصلاة، وكذا ذيل امرأة.

(٣) (الحيض) لغة السيلان، مأخوذة من قولهم حاض الوادي إذا سال، يقال حاضت المرأة إذا جرى دمها، وتحيضت إذا قعدت أيام حيضها عن الصلاة.

(٤) (دم طبيعة) وجبلة وخلقة وسجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>