للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلاة (١)

وهى آكد فروض الإِسلام بعد الشهادتين (٢)، وهي أقوال وأفعال مخصوصة (٣) مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإِسراء (٤) قبل الهجرة بنحو خمس

سنين. والخمس فرض عين (٥) على كل

(١) (الصلاة) سميت صلاة لإشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.

(٢) (بعد الشهادتين) لحديث جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.

(٣) (مخصوصة) شرعًا. أجاب الشيخ لما سئل: هل كان على من قبلنا من الأمم مثل صلاتنا قال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات.

(٤) (الإسراء) لحديث أنس قال "فرضت علي النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه خمسين" صححه الترمذي.

(٥) (فرض عين) بالكتاب لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} ولحديث ابن عمر "بني الإسلام على خمس" فذكر الشهادتين ثم قال "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من إستطاع إليه سبيلا" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>