للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غالب ظنه (١)

وإن نسى سجود السهو وشرع في صلاة قضاه إذا سلم (٢) ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس فتشهد وجوبًا (٣).

[باب صلاة التطوع]

قال الشيخ: التطوع تكمل فيه صلاة الفرض إن لم يكن المصلى أتمها (٤) وهو

طاعة غير واجبة وأفضله

(١) (على غالب ظنه) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" متفق عليه. فعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد المنفرد وحديث ابن مسعود على الإمام جمعًا بين الأخبار وتوفيقًا بينها، والرواية الثانية يبنى على اليقين، إمامًا كان أو منفردًا اختارها أبو بكر، وروى عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وهو قول ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحق لحديث أبي سعيد "فليطرح الشك وليبن على ما استيقن" وحديث ابن مسعود في الزاد.

(٢) (قضاه إذا سلم) إن لم يطل الفصل "وإن طال لم يسجد لأنه تكميل الصلاة فلا يأتي بعد طول الفصل.

(٣) (وجوبًا) أي التشهد الأخير ثم سلم، وهو قول جماعة منهم ابن مسعود لحديث عمران بن حصين "إنه عليه الصلاة والسلام سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" رواه أبو داود والترمذى وحسنه.

(٤) (إن لم يكن المصلي أتمها) وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند، وكذا الزكاة وبقية الأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>