لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد إمامه بعد السلام رجع وجوبًا إن لم يستتم قائمًا فسجد معه، وإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يرجع (١) وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة، وإن أدركه في إحدى سجدتى السهو الأخيرة سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصًّا، وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوًا ولسهوه معه وفيما انفرد به، وإن لم يسجد الإِمام سهوًا أو عمدًا (٢) سجد المأموم بعد سلامه، لكن يسجد المسبوق إذا فرغ، ومحله ندبًا قبل السلام إلا في السلام قبل إتمامها إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر (٣) وفيما إذا بنى الإِمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبًا أيضًا (٤) وظاهر المذهب أن المنفرد يبنى على اليقين والإِمام يبنى
(١)(لم يرجع) أي حرم الرجوع كما لو نهض عن التشهد الأول لأنه قام عن الواجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول، هذا معنى كلامه في الشرح.
(٢)(أو عمدًا) لاعتقاده عدم وجوبه، هذا إحدى الروايتين وهو مذهب مالك والشافعي، والثانية لا وهو مذهب أبى حنيفة.
(٣)(ركعة فأكثر) لحديث عمران بن حصين وذى اليدين.
(٤)(ندبًا أيضًا) لحديث على وابن مسعود مرفوعًا "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه، وفي البخاري "بعد السلام".