للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستبرئها (١) وإن أراد بيعها فكذلك في إحدى الروايتين (٢) فلو خالف وفعل صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأ لم يلزمه استبراؤها. وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل فادعى كل واحد أنه من الآخر عرض على القافه فالحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وينبغي أن يبطل البيع (٣). وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان (٤) وقيل يكفي استبراء واحد (٥).

كتاب الرضاع (٦)

وهو مص لبن أو شربه ونحوه، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٧)، ولا يثبت بقية أحكام

(١) (حتى يستبرئها) لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضى إلى اختلاط المياه ولم يصح العقد.

(٢) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب، وصححه في الشرح فيما إذا كانت تحمل، لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها، ولأنه يجب على المشترى لحفظ مائه فكذلك البائع والثانية لا يلزمه وهو قول الأكثر لأنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع.

(٣) (وينبغى أن يبطل البيع) وتكون الجارية أم ولد للبائع، لأن علوقها كان قبل البيع.

(٤) (استبراءان) هذا المذهب إن لم تكن مزوجة، لأنهما حقان لآدميين فلم يدخل أحدهما في الآخر، والروجة تعتد كما تقدم.

(٥) (يكفي استبراء واحد) واختاره في الرعاية الكبرى. قال في الإِنصاف: وهو الصواب، لأن القصد به براءة الرحم، ومقتضى كلامه لا فرق بين وطء الشبهة والزنا، وعلى كلامه في المنتهى يكفى في الزنا استبراء واحد.

(٦) (الرضاع) بفتح الراء كسرها.

(٧) (ما يحرم من النسب) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أريد على ابنة حمزة "أنها لا تحل لي، أنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>