للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفترى عليه الكذب. لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفترى عليه الكذب، قال أحمد الدعاء قصاص قال فمن دعا فما صبر (١).

(فصل) والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك ليستفيض ذلك في النساء والرجال (٢) وقال الشيخ سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع لحق الله تعالى، ومنع عمر بن الخطاب العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب، ونفى شابًا خاف به الفتنة من المدينة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفي المخنثين من البيوت.

[باب القطع في السرقة]

ولا يجب إلا بسبعة أشياء أحدها السرقة (٣)، الثاني أن يكون مالا محترمًا. الثالث أن يسرق نصابًا (٤) الرابع أن يخرجه من الحرز، الخامس انتفاء الشبهة، السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره (٥)، السابع مطالبة المسروق منه بماله، ويقطع جاحد العارية في إحدى

(١) (فما صبر) أي فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}.

(٢) (والرجال) وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح، قاله الشيخ، وقال: لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها.

(٣) (السرقة) وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك.

(٤) (نصابًا) وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ أحدهما من غيرهما.

(٥) (إقراره) لما روى أو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للص أتى به قد اعترف ما أخالك سرقت قال بلى، فأعاد عليه مرتين قال بلى فأمر به فقطع. وهذا قول عامة الفقهاء روي عن عمر أنه أتى بسارق فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه وروى معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدراء وبه قال إسحق وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>