للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ويبدأ بإيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينًا ويختص ذلك بالوارث (١) وتقسّم الأيمان على الرجال منهم على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدًا حلفها وإن كانوا جماعة قسمت بينهم. وعنه يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلًا كل واحد يمينًا واحدة (٢) وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبريء، وإن لم يحلف المدعون (٣) ولم يرضوا بيمين المدعى عليه نجداه الإِمام من بيت المال.

فائدة: سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال: هذا قسامة. قال المروزي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية. ونقل حنبل ذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فأيهما كان أقرب فخذهم به.

كتاب الحدود (٤)

(١) (بالوارث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها يمين في دعوى فلا تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان.

(٢) (واحدة) وبه قال أبو حنيفة واختاره أبو الخطاب والشريف والشيرازي وابن البنا، قال الزركشي والقاضي لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاري "يحلف خمسون رجلًا منكم".

(٣) (المدعون الخ) لقضية عبد الله بن سهل، فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء.

(٤) (الحدود) هي جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله محارمه وما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>