وهي ارتفاع الحدث (٣) وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح (٤) أو زوال خبث بنفسه (٥) أو ارتفاع حكم ذلك (٦). وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه (٧)
(١)(كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له.
(٢)(الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود.
(٣)(الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف.
(٤)(ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.
(٥)(بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه.
(٦)(حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار.
(٧)(ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.