للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر]

أفضله صوم يوم وإفطار يوم، ويكره الوصال إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أن لا يفطر بين

يومين، ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة وهو تعجيل الفطر، ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار (١) ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه ولم يجب (٢) ولكن يكره قطعه بلا عذر، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الذكر بالشروع (٣) ودو شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا. وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه

(١) (وهما عيدان للكفار) قال الزمخشري: النيروز الرابع من شهر ربيع والمهرجان التاسع عشر من الخريف، واختار المجد عدم الكراهية.

(٢) (ولم يجب) لقول عائشة "يا رسول الله أهدى لنا حيس" الحديث وقوله (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" رواه أحمد.

(٣) (بالشروع) فيها وفاقًا لحديث النسائى "مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".

<<  <  ج: ص:  >  >>