للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الظهار (١)

وهو محرم إجماعًا (٢)، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه (٣) وإن قال:

أنت عليّ كأمي

(١) (الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح.

(٢) (إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم.

(٣) (بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>