للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحكم ثانيًا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرًا بالقصة، كل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته فسأل الحاكم أن يكتب له بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته ويجعل السجل نسختين واحدة يدفعها إليه والأخرى

عنده والورق من بيت المال فإن لم يكن فمن المكتوب له (١) وما حضر عنده من السجلات يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها "محاضر وقت كذا في سنة كذا".

باب القسمة (٢)

(١) (له) ثم يذكر ما تحاضر به الخصمان من بينة وغيرها وما حكم عليهما به في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ومن إقرار ومن احلاف.

(٢) (القسمة) بكسر القاف مصدر قسم يقسم قسما قال الجوهري مصدر قسمت الشيء فانقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>