للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العين المعارة تجب على المالك أو على المستعير لا أعرف فيها نقلًا، إلا أن قياس المذهب فيما يظهر لي أنها تجب على المستعير (١) لأنهم قالوا إنه يجب عليه مؤنة ردها وضمانها إذا تلفت، وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كما أخذها منه سوى نقص المنافع المأذون فيها، فإن رد الدابة إلى اصطبل (٢) المالك أو غلامه لم يبرأ (٣) إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه.

[كتاب الغصب]

(١) (على المستعير) قال أبو المعالي بن المنجا في شرح الهداية: ونفقة العين المعارة واجبة على المعير، ووافقه في الرعاية، وذكرها الحلواني في التبصرة وقال إنها على المستعير.

(٢) (إلى إصطبل) بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء وسكون الباء غير عربي، أي القائم بحوائجه.

(٣) (لم يبرأ) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يبرأ، ولنا أنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه فلم يبرأ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>