مقامه، كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه (١) وعن أحمد يضمن المستعير إن شرطه وإلا فلا (٢) وقيل هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي (٣) ولا يضمن مستأجر من
مستعير تلف عين عنده بلا تعد ولا تفريط (٤) وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال (٥) أو كلها لم يضمن، ومؤنة رد العارية على المستعير لا مؤنتها (٦) وفى الاختيارات قال أبو العباس في قديم خطه. نفقة
(١)(بشرطه) وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المسلمون على شروطهم، وما في المتن المذهب.
(٢)(وإلا فلا) واختاره الشيخ، قال أبو الخطاب: أومأ إليه أحمد، وبه قال قتادة. لقوله عليه الصلاة والسلام لصفوان "بل عارية مضمونة" كما لو أذن في إتلافها.
(٣)(إلا بالتعدي) وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري وابن سيرين ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي، لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ليس على المستعير غير المغل ضمان" قالوا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "العارية مؤداة" يدل عن أنها أمانة، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صفوان "بل عارية مضمونة" وقوله "على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب، وعمر وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني.
(٤)(ولا تفريط) هذا إذا كان المستأجر جاهلًا أن العين لها مالك غير المؤجر، فعلى هذا يستقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين.
(٥)(بالاستعمال) كخمل المنشفة إذا كان استعمالها بالمعروف، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال الشافعي، لأن الإذن تضمنه.
(٦)(لا مؤنتها) فإنها على مالكها من مآكل ومشرب ما دامت عنده.