استعار دابة ليركبها إلى موضع معلوم فجاوزه فقد تعدى وعليه أجر المثل للزائد خاصة، وإن غرس أو بنى بعد الرجوج أو بعد الوقت فهو
غاصب يأتي حكمه (١) وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه يبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته، فإن حمل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون والنخل ونحوه فهو لمالك النوى ويجبر على نقله هنا (٢) ويكون كغرس الشفيع في أحد الوجهين (٣)، وإن حمل أرضًا بشجرها فنبت في أرض آخر كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها. وإذا ترك صاحب. الأرض المنتقلة أو الشجر أو الزرع ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غيرها (٤) وتجب إعارة المصحف لمن يحتاج إلى القراءة فيه ولم يجد
غيره وكذا كتب علم.
(فصل) وإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء أو لأحدهما فله ذلك، وأن يزرع ما شاء، لأن ضرره أخف (٥) وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن وحكمه حكم المستأجر في استيفائها بنفسه أو من يقوم
(١)(يأتي حكمه) أي يؤخذ بقلعه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها.
(٢)(هنا) لأن ضرره يدوم فيجبر على إزالته.
(٣)(في أحد الوجهين) وهو المذهب، قال الناظم: هذا أقوى، لأنه حصل في ملك غيره بغير تفريط ولا عدوان، والثاني كغرس الغاصب لأنه حصل في ملك غيره بغير إذنه.
(٤)(ولا غيرها) لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه، فإن شاء صاحب الأرض أخذه لنفسه وإن شاء قلعه.
(٥)(لأن ضرره أخف) هكذا ذكر الأصحاب ههنا، وذكر في المغنى في الإِجارة إن أجرها للبناء امتنع الغراس والزرع لأن ضررها مختلف فتمتنع الزراعة ههنا وهو الصحيح.