للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنجيس أو فساد ماء ونحوه وجب منعهم.

باب السواك وغيره (١)

السواك اسم للعود الذي يتسوك به، والتسوك الفعل (٢)، ويسن للصائم مطلقًا (٣) وكان واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند كل صلاة. ولا يكره السواك في المسجد، ويسن اتخاذ الشعر (٤) ويكون للرجل إلى أذنيه

(١) (وغيره) من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتى تفصيله، وأول من استاك إبراهيم، قاله في الحاشية.

(٢) (والتسوك الفعل) مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه.

(٣) (للصائم مطلقًا) أي قبل الزوال وبعده، اختاره الشيخ وجمع، وهو أظهر دليلًا لحديث "خير خصال الصائم السواك" رواه ابن ماجه وأبو داود والبخارى تعليقًا.

(٤) (اتخاذ الشعر) قال أحمد هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>