للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو

سنة (١) أو إجماع، ولا ينقض حكمه بعد علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك (٢) ولا لمخالفته القياس ولو كان جليًّا (٣) وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان (٤) وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به (٥) وإن استعدى الحاكم أحد على خصمه لزمه إحضاره (٦) فإن امتنع أعلم الوالي به فأحضره، ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم لسفرها كسفر الهجرة (٧) وله أن يكتب إلى ثقات من أهل البلد التي ليس فيها قاض ليتوسطوا بين الخصمين (٨) ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا (٩).

باب طريق الحكم وصفته (١٠)

وتقبل بينة عتق ولو أنكره عبد لأنه حق لله، وكذا بينة طلاق، وتسمع بوكالة ووصية من غير حضور

(١) (كتاب أو سنة) كجعل من وجد عين ماله عند رجل أفلس أسوة الغرماء، ولا يلزم نظره بل إن شاء.

(٢) (خلافًا لمالك) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع.

(٣) (جليًا) لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس.

(٤) (إن كان) موجودًا. وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النص والإِجماع هذا باطل لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه.

(٥) (ولم يعلم به) ثم يتبين بعد ذلك.

(٦) (إحضاره) وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وحضر على وآخر عند شريح.

(٧) (الهجرة) ولأنه حق آدمي، وهو مبني على الشح والضيق.

(٨) (الخصمين) فإن لم يقبلوا أحضرهم وإن بعدت المسافة.

(٩) (بكذا) ولم لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجله.

(١٠) (طريق الحكم وصفته) الحكم لغة المنع، واصطلاحًا الفصل. وسمى القاضي حاكمًا لأنه لا يمنع الظالم عن ظلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>