للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز (١) ويكره العبث حال الخطبة والشرب (٢) ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله (٣).

باب صلاة العيدين (٤)

(١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.

(٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.

(٣) (بانتقاله) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.

(٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>