للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. ويكره إيثاره بمكانه الأفضل لا قبوله، ومنع الشيخ

الفرش في المسجد لتحجره مكانًا من المسجد (١) وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصًّا. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أولًا (٢) وتجزى رابتة وفريضة، وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة بإصبعه (٣) ويجب لتحذير ضرير أو غافل من بئر ونحوه، ويباح إذا شرع في الدعاء (٤) ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصًّا ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - خفية وفعله

أفضل نصًّا، وليس له أن يجلس في حلقة قبل الصلاة (٥) وإن قرئ كتاب بعد الصلاة فيه فتوح المسلمين أو شئ من أمورهم فالأولى أن

(١) (لتحجره مكانًا من المسجد) قال الشيخ: له رفعه في أظهر قولى العلماء وليس له فرشه اهـ انصاف.

(٢) (قصد الجلوس أو لا) لعموم الأخبار، غير خطيب دخل لها، وقيمه لتكرار دخوله، وداخله لصلاة عيد، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف.

(٣) (بإصبعه) والإمام يخطب، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة ففي الخطبة أولى.

(٤) (في الدعاء) لأنه قد يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له.

(٥) (قبل الصلاة) قال في الشرح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

<<  <  ج: ص:  >  >>