ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضًا إلا مع المقاصة (١) ولا ضمان على نقاد حاذق أمين أخطأ، ومن كل في بيع فباع أو كل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل، وتصح من مؤجر
وقف إن كان الاستحقاق له (٢) ومؤنة رد المبيع بعد الإِقالة لا تلزم المشتري (٣).
باب الربا (٤) والصرف وتحريم الحيل
وهو محرم ومن الكبائر (٥) وهو تفاضل في أشياء (٦) ونساء في أشياء (٧) وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة فيحرم في كل مكيل وموزون ولو كان يسيرًا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمزتين (٨) ولا وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعومًا كان أو غير مطعوم (٩) فتكون العلة في النقدين كونهما موزوني جنس، ويجوز
إسلامهما في الموزون من غيرهما (١٠) ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن
(١) (إلا مع المقاصة) بأن تلف بيده وكان موافقًا لما له على المشتري نوعًا وقدرًا.
(٢) (إن كان الاستحقاق له) وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركًا لم تصح الإِقالة، وعمل الناس على خلافه.
(٣) (لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه مؤنة الرد لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع، بخلاف الفسخ منهما بتراضيهما.
(٤) (الربا) مقصور يكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة.
(٥) (ومن الكبائر) لعده عليه الصلاة والسلام إياه في السبع الموبقات.
(٦) (أشياء) كمكيل بجنسه وموزون بجنسه.
(٧) (في أشياء) كمكيل بمكيل وموزون بموزون ولو من غير جنسه، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم.
(٨) (بتمرتين) لعدم العلم بتساويهما في الكيل.
(٩) (أو غير مطعوم) لأن الكيل والوزن يسوى بينهما صورة، والجنس يسوى بينهما معنى، فكانا علة.
(١٠) (من غيرهما) كالحرير والصوف والحناء والكتان ونحوها للحاجة، قال القاضي: القياس المنع وإنما جاز للمشقة ولهما تأثير، ولاختلاف معانيهما لأن أحدهما ثمن والآخر مثمن، وللتسامح بهذا فحصلا في حكم الجنسين.