للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالفقاع (١) وقال في حاشية الإقناع: وقهوة البن مباحة لذاتها على

ما صرح به شيخ شيخنا (٢) وعنه الرواية الثانية يجلد الحر في الخمر أربعين (٣).

باب التعزير (٤)

وهو التأديب. وما أوجب حدًا على مكلف عزر به المميز كالقذف (٥) وقال القاضي في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق الولد ويعزر الولد لحقه. ومن وطئ أمة امرأته فعليه

(١) (بالفقاع) لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه الإِسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة.

(٢) (شيخ شيخنا) وهو الشيخ نهلن الدين عبد القادر الجزيري، وألف فيها كتابًا سماه "عمدة الصفوة في حل القهوة".

(٣) (أربعين) وهو مذهب الشافعي لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال "جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين كل - سنة وهذا أحب إليّ" رواه مسلم.

(٤) (التعزير) لغة المنع واصطلاحًا التأديب، لأنه يمنع من تعاطي القبيح، وعزرته نصرته لأنه منع عدوه من أذاه، وهو من الأضداد.

(٥) (كالقذف) قاله في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير، قال في الواضح من شرع في عشر صح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة. وقال الشيخ لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>