للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ولا يكتب عليه ومن راجع الإِسلام قضى صلاته مدة امتناعه. وقال. في المبدع: وظاهره أنه متى راجعِ الإِسلام لم يقضِ مدة امتناعه، ومن جحد وجوب الجمعة كفر (١)، وكذا لو ترك كنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه يعتقد وجوبه، وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو أظهر. ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة (٢)، ويقتل فيهن حدًا، ولا يقتل

بترك صلاة فائتة (٣).

باب الأذان والإِقامة

وهو الإِعلام بدخول وقت الصلاة (٤) وقربه لفجر، والإِقامة الإِعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيهما (٥) وهو أفضل من الإِقامة والإِمامة (٦) وله الجمع بينه وبين الإِمامة، ويكرهان للنساء والجنائز ولو

(١) (كفر) للإجماع عليها وظهور حكمها، إلا إذا كان قريب عهد بالإِسلام.

(٢) (غير الصلاة) فلا يقتل بترك زكاة بخلًا لحديث عبد الله بن شفيق "لم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".

(٣) (فائتة) ولا كفارة ولا نذر، للاختلاف في وجوبها فورًا.

(٤) (وقت الصلاة) وهو لغة الإعلام قال تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، وشرعًا الإِعلام بدخول وقتها.

(٥) (فيهما) لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه "قال الذي طاف به وهو نائم، تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله" فذكره بتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، أخرجه أبو داود.

(٦) (والإمامة) هذا مذهب الشافعي لحديث أبى هريرة مرفوعًا، لو يعلم الناس ما في النداء؛ في الزاد وقال عمر "لولا الخلافة لأذنت" وهي في حقهم أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>