للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلم مكلف، ولو لم يبلغه الشرع ولم يسمع بالصلاة فيقضيها، وقيل لا ذكره القاضي (١)، وتجب على الكافر بمعنى العقاب (٢)، ولا يجب على مرتد زمن ردته، ولا تصح منه، ويقضي ما فاته قبل ردته، ولا تبطل عباداته التي فعلها قبل ردته بها، ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدًا رمضان (٣) "وتصح من مميز، وهو من بلغ سبع سنين (٤). والثواب

وكذا أعمال البر كلها (٥) فهو يكتب

(١) (ذكره القاضي) واختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ ذلك في كل من ترك واجبًا وقبل بلوغ الشرع من تيمم وزكاة ونحوهما.

(٢) (بمعنى العقاب) لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج على الصحيح كالتوحيد إجماعًا لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} الآية.

(٣) (رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية، ولم يحكم بإسلامهم.

(٤) (بلغ سبع سنين) وقال في المطلع: الذي يفهم الخطاب، ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام.

(٥) (كلها) إذا عملها غير البالغ كان ثوابها له كالصلاة، ولحديث "ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>