البطيخ والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر والعيش متفاضلًا ومؤجلًا وحالًا، والذى تحرر لنا أن الأثل ونحوه لا يقطع المشترى إلا ما ظهر، وليس له عروقه والعوف كذلك ولا نعلم في ذلك منازعًا قديمًا ولا حديثًا قاله الشيخ.
[باب بيع الأصول والثمار]
الأصول أرض ودور وبساتين ونحوها ومعدن جامد في دار يتبعها في البيع دون الجاري (١) ومرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان (٢) فإن كان في الدار متاع له لزمه نقله منها بحسب العادة ولا أجرة لمدة نقله، وإن أبى النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه، وإن ظهر في الأرض معدن جامد فللبائع الخيار (٣) ولو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا
(١)(دون الجاري) على الصحيح من المذهب، ونبع في بئر لا نفس البئر ولأرض العين فإنه لمالك الأرض وينتقل بانتقالها.
(٢)(فيه وجهان) يثبت حق الاختصاص من غير ملك جزم به القاضي وابن عقيل، وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر، ورتب عليه أنه لو باعه أرضًا بفنائها لم يصح البيع لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام، بخلاف ما لو باع أرضًا بطريقها. وذكر ابن عقيل احتمالًا يصح البيع بالفناء لأنه من الحقوف كمسيل المياه. والوجه الثاني الملك صرح به الأصحاب في الطريق وجزم في الكل صاحب المغني.
(٣)(فللبائع الخيار) إذا ملكها بإحياء أو إقطاع وظهر فيها معدن ولم يعلم به البائع فله الخيار، وقد روى أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضًا فظهر فيها معدن فقالوا: إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن، وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع احتمل أن لا يثبت له خيار لأن الحق لغيره.