وهي جائزة بالإِجماع (١) وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالأول شركة في الأملاك (٢) والثاني شركة عقود وهو المراد هنا. وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل (٣) ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي لأنه يعمل بالربا
إلا أن يلي المسلم التصرف (٤) وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف (٥) أحدها شركة عنان (٦) بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله (٧) فإن شرط له ربحًا قدر ماله فهو إبضاع لا يصح (٨) وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضًا لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل لكن التصرف صحيح (٩) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، ولا يصح جعل رأس المال من
(١)(بالإجماع) لقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} والخلطاء هم الشركاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود.
(٢)(في الأملاك) كاثنين ملكا عينًا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة أو ملكا الرقبة دون المنفعة أو بالعكس.
(٤)(إلا أن يلي المسلم التصرف) لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم".
(٥)(إلا من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال.
(٦)(عنان) بكسر العين، قال الفراء: مشتقة من عن الشئ إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت.
(٧)(ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه.
(٨)(إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض.
(٩)(التصرف صحيح) لعموم الإِذن، وله ربح ماله والأجرة له لتبرعه بعمله.