للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قسمه بالمهايأة جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم بينهم على قدر ملكهم، فإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته فله أن يسقى به ما شاء من الأرض (١) سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن، وقال القاضي ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب من هذا الماء، لأن ذلك دال على أن لها قسمًا من هذا الماء (٢) وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحد نقضه بلا نزاع.

[باب الجعالة]

وهي جعل شيء معلوم كأجرة من مال حربي فيصح مجهولًا (٣) ولا بأس بجهالة العمل كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا (٤) وإن قال لمعين إن رددت لقطتى فلك كذا فلا يستحقه من رده سواه (٥) وإن

(١) (ما شاء من الأرض) وله أن يعطى من يسقى به على الصحيح من المذهب.

(٢) (من هذا الماء) فربما جعل سقيها منه دليلًا على استحقاقها كذلك.

(٣) (فيصح مجهولًا) أن يجعل الإمام من مال حربى كثلث مال فلان الحربى ونحوه لمن يدله على قلعة ونحوها.

(٤) (فله كل يوم كذا) أو من بنى لي هذا الحائط أو إذا أقرضنى فلان بجاهه أو أذن في هذا المسجد شهرًا فله كذا.

(٥) (سواه) وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح أخذه، ذكره في المبدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>