أطلق صح العقد واستحق الجعل من ردها ولو كان المسمى في رد العبد أكثر من دينار أو اثنى عشر درهمًا، وإن لم يكن أكثر فله في العبد ما قدره الشارع (١) وإن تلف الجعل مثله إن كان مثليًا وإلا فقيمته (٢) وإن حبسه العامل على جعله فتلف ضمنه، وإن فاوت بين العاملين في الجعل جاز (٣) وإن رده من دون المسافة المعينة فبالقسط (٤) ومن فعله قبل أن يبلغه الجعل لم
يستحقه وحرم عليه أخذه (٥) ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا (٦) وإن جعل له عوضًا مجهولًا كمن رد ضالتى فله نصفها أو ثوابًا مجهولًا أو محرمًا فله في ذلك أجرة المثل وقال المصنف في المغنى: يحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه (٧) فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح قولًا واحدًا، وإن قال من داوى لي هذا الجرح
(١)(ما قدره الشارع) دينارًا أو اثنى عشر درهمًا، وتلغى التسمية. قطع به الحارثي وصاحب المبدع لاستقراره بتقدير الشارع كأداء ربع الكتابة عند أدائه، وقدم في الفروع لا يستحق إلا المسمى وأطلق الوجهين في المنتهى.
(٢)(وإلا فقيمته) بعد رده إذا تلف بيد الجاعل.
(٣)(جاز) بأن جعل لكل واحد أكثر من الآخر، وإلا فهم سواء إن ردوه جميعًا.
(٤)(فبالقسط) بأن قال: من رده من بلد كذا فرده من بعض الطريق، فإن رده من أبعد منها فله فقط المسمى.
(٥)(وحرم عليه أخذه) لأنه من أكل المال بالباطل، وسواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده، إذ الجعل في مقابلة العمل لا التسليم، إلا أن يتبرع له ربه بعد إعلامه بالحال.
(٦)(فله كذا) فإن أتى به فيها استحق الجعل، وإن لم يف به فيها فلا شئ له.
(٧)(فله نصفه) ومن رد ضالتي فله ثلثها، فإن أحمد قال: إذا قال أمير الغزو من جاء بعشرة رءوس فله رأس جاز.