للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواه سلم المال إليه (١) ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول (٢) كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة (٣) وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له اليوم وأنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه اليوم كملت البينة وثبت البيع والإِقرار (٤).

[باب من تقبل شهادتهم]

البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان وعنه تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الإِفتراق عن الحال التي تجارحوا عليها (٥) والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء لقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} والعقل والكلام والإِسلام

(١) (إليه) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والعنبري، وإن قال لا أعلم له وارثًا غيره في هذا البلد فكذلك، واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يكشف القاضي عن خبره في البلدان التي يسافر إليها.

(٢) (شارك الأول) لأنه لا تنافي بينهما: لأن الإِثبات يقدم على النفي.

(٣) (البينة) كمن شهد أنه غصبه ثوبًا أحمر والآخر ثوبًا أبيض أو غصبه اليوم والآخر أمس.

(٤) (والإِقرار) وكذا كل شهادة على القول، إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد آخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة.

(٥) (عليها) وهو قول مالك لأن الظاهر صدقهم وضبطهم، ولا تقبل بعد الافتراق لأنه يحتمل أن يلقنوا، قال ابن الزبير إن أخذوا عند مصاب ذلك بالحرى أن يعقلوا ويحفظوا، والمذهب كما ترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>