للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حل ثم زال الحصر وفى الوقت سعة فله أن يقضى في ذلك العام (١) ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في النصف الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر (٢) ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو ضل الطريق أو قال حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك (٣) وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره.

[باب الهدي والأضاحي والعقيقة]

الهدي (٤) ما يهدي للحرم من النعم وغيرها، والأضحية (٥) ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد (٦) تقربًا إلى الله تعالى. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديًا (٧) والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملا

(١) (في ذلك العام) ذكره في الإنصاف وغيره، ولعل المراد يجب لوجوب القضاء على الفور، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله الموفق والشارح وجماعة.

(٢) (قبل الفجر) لأن رمي أيام التشريق عمل وجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره مع الإجماع أنه لا يجوز حجتان في عام.

(٣) (بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت الزبير، ولقوله عليه الصلاة والسلام "فإن لك على ربك ما اشترطت".

(٤) (الهدي) أصله التشديد من هديت الشيء أهديه، وقال ابن منجا: ما يذبح بمنى سمى بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى.

(٥) (والأضحية) بضم الهمزة كسرها وتشديد الياء وتخفيفها والجمع ضحايا.

(٦) (بسبب العيد) بخلاف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام.

(٧) (هديًا) لفعله عليه الصلاة والسلام، قال جابر "وكان جماعة الهدى الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يبعث الهدى إلى مكة ويقيم بالمدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>