للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطوف (١) وكذا لو أحصر عن السعي فقط، وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل قاله في الشرح (٢) وإن صده عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن أحصر عن واجب كرمى الجمار وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ومنى في لياليها لم يتحلل بعمرة، وعليه دم لتركه ذلك كما لو تركه من غير إحصار وحجه صحيح، وإن زال الحصر بعد التحلل وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق لم يكن له التحلل (٣) ويحتمل أنه يجوز له التحلل وذكرها في الشرح رواية (٤)، وقال في الإقناع: فإن فاته الحج تحلل بعمرة (٥) وكذا قال في المنتهى، ولا ينحر هديًا معه

إلا بالحرم فيبعث به ليذبح فيه بخلاف من حصره العدو، ومثل المريض حائض تعذر مقامها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لذهاب رفقة (٦) ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل (٧) فإن

(١) (حتى يطوف) لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.

(٢) (قاله في الشرح) لأن الحصر يفيد التحلل من جميعه فأفاد التحلل من بعضه.

(٣) (لم يكن له التحلل) وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت، وهذا ظاهر المذهب، لقول ابن عباس "لا حصر إلا حصر العدو" رواه الشافعى، وعن ابن عمر نحوه. ورواه مالك، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إنى أريد الحج وأنا شاكية فقال "حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني" فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط، وحديث "من كسر" متروك.

(٤) (رواية) وروى عن ابن مسعود. وهو قول عطاء والنخعى والثوري وأصحاب الرأي والشيخ، قال الزركشى: ولعلها أظهر لظاهر الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ولحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري مرفوعًا "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" رواه الخمسة وحسنه الترمذي.

(٥) (تحلل بعمرة) نقله الجماعة، كما لو فاته الحج لغير مرض.

(٦) (لذهاب رفقة) قاله في شرح المنتهى على المذهب أن الطهارة شرط، ومثله من ضل الطريق ذكره في المستوعب والمنتهى.

(٧) (فله التحلل) منه بذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه كالصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>