للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحلل قبل الذبح أو الصوم لم

يحل، ويباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال كثير مطلقًا أو يسير لكافر لا يسير لمسلم، ومحل ذبح الهدي في موضع حصره حلًا كان أو حرمًا (١) ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج، بين الخاص في شخص واحد، ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل. وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم (٢) وإن أمكن الإنصراف من غير قتال فهو أولى، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدءونا بالقتال، فإن غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم، ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون، فإن أذن العدو لهم في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف والتحلل، وإن وثقوا بهم لزمهم المضي، وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ممن لا يوثق بأمانه لم يلزم بذله، وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك. وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله، ولو نوى التحلل قبل ذبح هدى أو صوم ورفض إحرامه لم يحل، وليس عليه في نية التحلل فدية (٣) فإن فعل محظورًا فدى له واشترطت النية هنا دون غيره (٤) ولا قضاء على محصر إن كان نفلًا (٥) وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج، ومفهومهما أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء (٦) وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شئ عليه، ومن أحصر عن طواف الإفاضة وقد رمى

وحلق لم يتحلل حتى

(١) (حلًا كان أو حرمًا) لذبحه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحديبية وهي حل.

(٢) (جاز قتالهم) لأنهم تعدوا على المسلمين لمنعهم طريق الحج أشبه قطاع الطريق.

(٣) (فدية) لأنها لم تؤثر في العبادة إلا مجرد النية، وجزم به في المعنى والشرح.

(٤) (هنا دون غيره) لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه فيحل منها بإكمالها فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى قصده.

(٥) (إن كان نفلًا) لظاهر الآية، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال مالك والشافعى.

(٦) (يلزمه القضاء) وهو إحدى الروايتين أطلقهما في الشرح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>