للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الجمعة (١)

وهي مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال، ولا تجمع في محل يبيح الجمع، وأفضل من الظهر بلا نزاع قاله في الانصاف. وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة اهـ (٢). وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس، ولا لمن قلد الصلوات أن يؤم فيها إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها. وهي فرض عين (٣) فإن كان في البلد الذي تقام فيه

الجمعة

(١) (الجمعة) بتثليث الميم، والأصل الضم، واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة وقيل غير ذلك.

(٢) (وفرضت بالمدينة) لأن سورة الجمعة مدينة، ولعل المراد فعلت والنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة على غير الوجوب.

(٣) (وهي فرض عين) بالإجماع، وعن ابن مسعود مرفوعًا "لقد هممت" الحديث، وقال أبو هريرة وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>