وهو منع الإِنسان من التصرف في ماله. وهو على ضربين: حجر لحق الغير كحجر على مفلس (٢) وهو من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته (٣) وشرعًا من لزمه أكثر من ماله (٤) والثاني: حجر لحفظ نفسه (٥) فحجر المفلس منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه، وإن أراد سفرًا طويلًا (٦) يحل الدين قبل فراغه، أو بعده وليس به رهن يفى به ولا كفيل ملئ فلغريمه منعه في غير جهاد متعين حتى يوثقه بأحدهما، وإن أراد سفرًا وهو عاجز عن وفاء
دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلًا ببدنه قاله الشيخ (٧)، ولا يملك تحليل محرم، وإن كان دينه حالًا وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر قبل وفائه لم يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره، فإن كان له سلعة فطلب أن يمهله حتى يبيعها
(١)(الحجر) الأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} لكن أضيفت إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، وقوله:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية، وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون من باب أولى.
(٢)(كحجر على مفلس) لحق الغرماء، ومريض مخوف الموت على ما زاد على الثلث لحق الورثة وغير ذلك.
(٣)(ما يدفع به حاجته) من العروض فهو المعدم، ومن الخبر المشهور "من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا" الحديث.
(٤)(من لزمه أكثر من ماله) وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم، وقد دل عليه تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - مفلس الآخرة فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال لكنها لم تف بما عليه وبقى لا شيء له.
(٥)(حجر لحفظ نفسه) كحجر على صغير ومجنون وسفيه، إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم.
(٦)(سفرًا طويلًا) فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة، قال في الإنصاف: ولعله أولى، ولم يقيده في التنقيح ولعله أظهر.
(٧)(قاله الشيخ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي يسافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه بإحضاره.