للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويوفيه من ثمنها أمهل بقدر ذلك، وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه فيمهل بقدر ذلك، ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه فعلى المماطل (١) وفي الرعاية لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعى لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزم المنكر (٢). وقال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بمه جبه (٣) أو غرم بسبب كذب عليه عند ولى الأمر رجع على المتسبب (٤) وإن ادعى من علمه الدين الإِعسار وأنه لا شيء معه فقال المدعى للحاكم المال معه وسأل تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، وإن صدقه غريمه لم يحبس ووجب إنظاره ولما تجز ملازمته، وإن كذبه وكان دينه عن عوض كالبيع القرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاء ذلك حبس (٥) إلا أن يدعى تلفا ونحوه ويصدقه رب الدين، فإن أنكر إعساره حبس، فإن أقام المدعى بينة على إعساره أو حلف مع عدم بينة المدعى خلى سبيله، فإن شهدت البينة بنفاد ماله أو تلفه ولم تشهد بعسرته حلف معها أنه لا مال له في الباطن (٦)، وإن شهدت بإعساره

اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله لأنها شهادة على نفى قبلت للحاجة (٧) ويكتفى فيها باثنين، ولا يحلف معها على الصحيح من المذهب لأنه تكذيب للبينة، ويكفى في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإِعسار، وتسمع قبل حبسه كبعده (٨) وإن كان دينه عن غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية وكالضمان ونحوه ولم يعرف له مال ولم

(١) (فعلى المماطل) إذا كان غريمه على الوجه المعتاد.

(٢) (لزم المنكر) لحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

(٣) (بسببه) رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس، وقيده في آخر بقادر على الوفاء، ولعله إذا ضمن بإذنه.

(٤) (رجع على المتسبب) وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلمًا.

(٥) (حبس) لأن الأصل بقاء ماله، وحبسه وسيلة إلى قضاء دينه إلا أن يقيم بينة تخبر باطن حاله.

(٦) (لا مال له في الباطن) على الصحيح من المذهب. لأن اليمين على أمر محتمل غير ما شهدت به البينة.

(٧) (قبلت للحاجة) لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط فهذه الشهادة وإن تضمنت النفى فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة. ولا يعتبر في البينة إذا شهدت بتلف ماله أو نفاده أن قكون تخبر باطن حاله.

(٨) (كبعده) لكن قال في الاختيارات: ليس له إثبات عند غير من حبسه بلا إذنه، ولا يجب الحبس بمكان معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>