للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن عتق الجد لم يجرهم في أصح الروايتين (١) وإن اشترى الابن أباه (٢) عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته لأنهم تبع لأبيهم ويبقى ولاؤه لموالي أمه (٣) ولو أعتق الحربى عبدًا فأسلم العبد ثم سبى معتقه فلكل واحد منهما ولاء صاحبه ويرث كل واحد منهما الآخر.

باب أحكام أمهات الأولاد (٤)

إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت

بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة بزوجته الرقيقة التي يشترط حرية ولدها ثم ملكها عتق الحمل ولم تصر أم ولد (٥) وإن وطئ أمته المزوجة أدب (٦) وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته وله تزويجها ولو كرهت ولا يجوز ولا يصح بيع أم الولد بل تعتق بموت سيدها ويزول الملك عنها (٧) ثم إن ولدت من غير سيدها فحكمه حكمها، وإن مات سيدها وهي حامل منه

(١) (في أصح الروايتين) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وعن أحمد يجره وبه قال شريح والشعبي والنخعي وأهل المدينة وابن المبارك وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه، فإن عتق الأب بعد ذلك جره إليه.

(٢) (وإن اشترى الابن أباه) أي ابن المعتقة، هذا قول جمهور الفقهاء: مالك من أهل المدينة وأبو حنيفة من أهل العراق والشافعي.

(٣) (لموالي أمه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه، هذا قول الجمهور كما تقدم.

(٤) (أمهات الأولاد) أي جواز الانتفاع بهن وتزويجهن وتحريم بيعهن.

(٥) (ولم تصر أم ولد) هذا المذهب وبه قال الشافعي، سواء ملكها حاملًا أو ملكها بعد ولادتها، وقال في الشرح: أما إذا ملك حاملًا فظاهر كلام أحمد أنها تصير أم ولد وهو مذهب مالك، لأنها ولدت في ملكه أشبه ما لو أحبلها في ملكه.

(٦) (أدب) لأنه وطء محرم، ولا حد عليه لأنها ملكه.

(٧) (عنها) هذا الصحيح من المذهب، روي عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء؛ وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن، وإليه ذهب داود وابن عقيل في الفنون واختاره الشيخ؛ قال في الفائق: وهو أظهر لما روي عن جابر قال "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا" رواه أبو داود، فعلى هذا تعتق بموت سيدها على نصيب ولدها إن كان وإلا فكسائر رقيقه، ولنا ما روى عكرمة: عن ابن عباس قال قال رسول الله: "أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه" رواه ابن ماجه، وقال ابن عباس: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقها ولدها" رواه ابن ماجه وابن حزم في المحلى وقال: خبر جيد السند رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>