حربى في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجارة (١) وأولاده الصغار والمجانين، ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم، وإن سبيت صارت رقيقة ولا ينفسخ نكاحها برقها، ويتوقف على إسلامها في العدة. وإن دخل دار الإِسلام وله أولاد صغار صاروا مسلمين (٢) وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره وجب أن
يجيبهم لأن فيه مصلحة، فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم، وإذا أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا فهو حر (٣) وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقه (٤) وإن جاء السيد قبله مسلمًا ثم جاء العبد مسلمًا فهو لسيده (٥) وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه، وإن نزلوا على حكم حاكم عنوة ورضيه الإِمام جاز (٦) ويكره نقل رأس (٧) ويحرم أخذه مالًا ليدفعه إليهم.
باب ما يلزم الإِمام والجيش
يلزم كل واحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، ويجتهد في ذلك، ويستحب أن يدعو سرًا بحضور قلب (٨) ويحرم أن يستعين بكافر إلا لضرورة (٩) وأن يعينهم
المسلم على عدوهم الا خوفًا من شرهم. ويحرم
(١) (منفعة إجارة) لقوله عليه الصلاة والسلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم".
(٢) (صاروا مسلمين) تبعًا له، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي، ولم يجز سبيهم.
(٣) (فهو حر) لحديث ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم" رواه سعيد ولا ولاء عليه لأحد.
(٤) (والسبى رقيقة) فانظر رحمك الله إلى عز الطاعة وذل المعصية إلى أن ملك سيده وأولاده.
(٥) (فهو لسيده) لحديث أبي سعيد الأعسم رواه سعيد، ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبيد من جملته.
(٦) (جاز) لأن بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك متفق عليه.
(٧) (نقل رأس) كافر من بلد إلى بلد لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم يفعلونه بناء.
(٨) (بحضور قلب) لما في حديث أنس قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بلث أحول وبك أصول وبك أقاتل" رواه أبو داود. وكان جماعة منهم الشيخ يقوله عند مجلس العلم.
(٩) (إلا لضرورة) لما روى أن صفوان بن أمية شهد حنينًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيث جاز اشترط أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين.