للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وإن قلع الأعور عين صحيح عمدًا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية (١).

[باب الشجاج وكسر العظام]

منها خمس لا مقدر فيها (٢)، وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفى السمحاق أربعة أبعرة (٣).

(١) (وبين الدية) لأن عينه فيها دية كاملة لقضاء عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم زاد: أكثر أهل العلم على أن له القصاص ونصف الدية للعين الأخرى وهذا مقتضى الدليل قاله في الشرح.

(٢) (لا مقدر فيها) وهو المذهب كما في الزاد وبه قال أكثر الفقهاء.

(٣) (أربعة أبعرة) اختارها أبو بكر، وحكى الشيرازى عن ابن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت. وروي عن علي في السمحاق مثل ذلك رواه سعيد عنهما. وعن عمر وعثمان فيها نصف أرش الموضحة، والصحيح الأول لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف في الشرع فالواجب فيها حكومة كجراحات البدن. قلت هذا من العجب فكيف يحتجون بقضاء الصحابة في عين الأعور بالدية وفيما إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدًا بسقوط القصاص ووجوب الدية كاملة مع مخالفته للأحاديث، ولا يحتجون به هنا مع عدم ورود ما يخالفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>