للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الفطر (١)

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث (٢) ومصرفها مصرف الزكاة، وهي واجبة وتسمى فرضًا (٣)، قال في الاختيارات: من عجز عنها وقت

وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن. وإن لم يفضل إلا بعض صاع ولزمه إخراجه ويكمله المخرج عنه إن قدر (٤) ولا تلزم عن الأجير

(١) (زكاة الفطر) أضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو إضافة الشيء إلى سببه، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس.

(٢) (اللغو والرفث) لما روى ابن عباس قال "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة.

(٣) (وتسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة، وأيضًا فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة.

(٤) (إن قدر) لأنه الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>