للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسلم إليه ملء المكيال ولا يكون ممسوحًا ما لم يكن عادة ولا يدقه ولا يهزه (١) وإن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادعى غلطًا لم يقبل قوله، وعن أحمد جواز بيع السلم قبل قبضه واختاره الشيخ وقال هو قول ابن عباس لكن

بقدر القيمة فقط (٢) ويجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه في إحدي الروايتين (٣).

باب القرض (٤)

وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله (٥) ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما أو

(١) (ولا يهزه) فتكره زلزلة الكيل لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف.

(٢) (بقدر القيمة فقط) لئلا يربح فيما لم يضمن، والمذهب ما في الزاد.

(٣) (في إحدى الروايتين) وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وابن المنذر لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله - مقبوضة} روى عن عباس وابن عمر أن المراد بها السلم، والثانية في الزاد.

(٤) (القرض) بفتح القاف وحكى كسرها وهو لغة القطع مصدر قرض الشئ يقرضه بكسر الراء قطعه، وشرعًا دفع مال إلى آخره.

(٥) (ويرد بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج، وقد فعله عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>