للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما (١) وإن دفع زيد لعمرو دراهم وقال اشتر لي بالدراهم طعامًا مثل الطعام الذي

عليّ واقبضه لي ثم اقبضه لك ففعل صح، ولو دفع إليه كيسًا وقال استوف منه قدر حقك ففعل صح، ولو قال لغريمه تصدق عني بكذا أو أعط فلانًا كذا ولم يقل من دينى صح وكان اقتزاضًا ويسقط من دينه بمقداره للمقاصة، ومن ثبت له مثل ماله عليه قدرا وصفة وحالًا ومؤجلًا أجلًا واحدًا لا حالًا ومؤجلًا تساقطا أو بقدر الأقل ولو بغير رضاهما (٢) إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم ولو تراضيا. وكذا لو تعلق بأحد الدينين حق كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين المرتهن ومن عليها من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، ومتى نوى مدين بأدائه وفاء دينه برئ وإلا فتبرع (٣) وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مال مدين، ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة (٤) وإذا كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه، ولا يقبض المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره، ومثله لو قبض المكيل وزنًا والموزون كيلًا أو اكتاله له ثم قال: هذا قدر حقك فقبضه بذلك اعتبره بما قدر به أولًا، ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره، فإن زاد فالزائد أمانة يجب رده، وإن كان ناقصًا طالب بالنقص (٥)

(١) (صح القبض لهما) لأن الأول قد اكتاله حقيقة، والثانى حصل له استمرار الكيل واستدامته كابتدائه فلا معنى لابتدائه هنا، وقال الشافعي لا يصح.

(٢) (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك.

(٣) (وإلا فتبرع) هكذا ذكر هنا، وفى كتب الأصول من الواجب ما لا يفتقر إلى نية كأداء الدين والوديعة ونحوها.

(٤) (عند المطالبة) لحديث "مطل الغنى ظلم".

(٥) (طالب بالنقص) والقول قوله في قدره مع يمينه لأنه منكر للزائد والأصل عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>