للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة (١) ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو باعه بموصوف في الذمة (٢) وإلا فلا يشترط ولا يجوز

بيعه لغيره (٣) وعنه يصح اختارها الشيخ، ولا يصح بيع دين غير مستقر، وتصح الإِقالة في المسلم فيه (٤) ولا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه في مجلس الإِقالة ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها فأخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض، وإن كان عرضًا فأخذ عنه عرضًا أو ثمنًا فبيع يجوز فيه التفرق قبل القبض (٥) وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه ولا للآمر لأنه لم يجعله وكيلًا عنه والمقبوض باق على ملك الدافع، وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح إلا ما كان من

غير جنس ماله (٦) ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ولو قال الأول للثاني أحضر كيله لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثانى ويكون قابضًا لنفسه في أحد الوجهين، ولو قال أنا أقبضه لنفسى وخذه بالكيل الذي تشاهده صح في إحدى الروايتين (٧) وإن كان له ثم تركه في المكيال وسلمه

(١) (ربا فضل أو نسيئة) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلًا ولا عن ثمن موزون موزونًا.

(٢) (بموصوف في الذمة) فيعتبر قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه، وإن كان الدين ذهبًا فباعه بنحو بر فلا يشترط.

(٣) (ولا يجوز بيعه لغيره) غير ما هو في ذمته مطلقًا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق.

(٤) (في المسلم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه، ولأنها فسخ للعقد وليست بيعًا.

(٥) (التفرق قبل القبض) لكن إن يعوضه مكيلًا عن مكيل أو موزونًا عن موزون اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف.

(٦) (من غير جنس ماله) أي دينه فلا يصح قبضه عن نفسه لنفسه لأنها معاوضة فلم يأذن له فيها.

(٧) (في إحدى الروايتين) ويكون قبضًا لنفسه وهو المذهب لأنه علمه وشاهد كيله، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>