للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء عليه (١) لا من باب مفتوح (٢)

ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره (٣).

باب قتال أهل البغي (٤)

نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر رضي الله عنه من بيعة

(١) (عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.

(٢) (مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.

(٣) (إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.

(٤) (البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.

<<  <  ج: ص:  >  >>