للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصرف الجزية، ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر (١) وعنه يرجع في الجزية إلى ما ضربه عمر فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الأدون اثنى عشر (٢) ويجوز أن يؤخذ عن كل اثنى عشر درهما دينار، ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة بل من كل الأمتعة بالقيمة (٣) ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه (٤)، والغني فيهم من

عده الناس غنيًا عرفًا. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية.

(فصل) ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم (٥) ولا تجب من غير شرط ولا أن يضيفونا بأرفع من طعامهم، لما روي عن عمر "أطعموهم مما تأكلون" وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع (٦) وإذا عقد الإِمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفًا مسلمًا. ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها.

[باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم]

(١) (إذا أسر) كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن أضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان رواه سعيد.

(٢) (اثنى عشر درهمًا) لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان الإِجماع ويجاب عن قوله لمعاذ "خذ من كل حالم دينارًا" بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب.

(٣) (بالقيمة) لحديث معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريا" وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من نصارى نجران ألفى حلة، وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية.

(٤) (وقبضوه) أي الثمن لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم.

(٥) (وعلف دوابهم) لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين. وعن عمر أن قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم وما يصلحهم، وروى أحمد عن الأحنف بن قيس "أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين فعليهم ديته".

(٦) (في الكنائس والبيع) فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>