للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه. وقال القاض: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرًا بأهلها منعوا منه ولا يعتبر فيه إذن

السلطان، قال الشيخ: ما علمت أحدًا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك.

كتاب مناسك الحج (١)

وهو شرعًا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص وأحد أركان الإسلام، وهو فرض كفاية كل عام. وفرض سنة تسع عند الأكثرين، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته سوى حجة واحدة حجة الوداع قارنًا بها. والعمرة شرعًا زيارة البيت على وجه مخصوص (٢) وتجب على المكي كغيره ونصه لا تجب على المكي (٣) ويجبان في العمر مرة واحدة على الفور، واعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر: واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة حجته وعمرة الجعرانة حين قسَّم غنيمة حنين (٤) وعنه أن

العمرة سنة اختاره الشيخ، ومن شرطه الإسلام فلا يجب على كافر (٥) ولا تبطل استطاعته بردته، ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت

(١) (الحج) لغة القصد إلى من تعظمه.

(٢) (مخصوص إلى آخره) لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} ولحديث عائشة "يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة وصححه الترمذي.

(٣) (على المكي) قال أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم وهو المكي وهو ضعيف.

(٤) (حنين) قال أنس "حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة واعتمر أربع عمر" ثم ذكره متفق عليه.

(٥) (كافر) ولو مرتدًا ويعاقب الكافر عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعًا، وعنه لا وهو الأشهر للحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>