للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبه (١) وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدًا فعليه القود وإن قطعها خطأ فعليه ديتها ولم تقطع يمنى السارق في أحد الوجهين (٢) ويجب رد العين المسروقة وإلا ضمنها مع عدم.

[باب حد المحاربين]

وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي (٣) وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد (٤) وحكم الردء حكم المباشر (٥) فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين، فإن عرضوا بالعصى والحجارة فهم محاربون (٦) وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرًا فإن أخذوه مختفين فهم سراق وإن

(١) (بترك عقبه) في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر، وكان علي يقطع من نصف القدم ومن معقد الشراك ويدع له عقبًا يمشى عليها، وهو قول أبي ثور.

(٢) (في أحد الوجهين) وهما روايتان أصحهما لا تقطع صححه في التصحيح والنظم، والثاني تقطع جزم به في الوجيز.

(٣) (في قول الخرقي) وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحق، لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء.

(٤) (واحد) وهو المذهب لأنه في المصر أعظم جورًا وأكثر ضررًا فكان بذلك أولى وبه قال جماعة. زاد.

(٥) (المباشر) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، واختار الشيخ يقتل الآمر كردء، وإنه في السرقة كذلك.

(٦) (فهم محاربون) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين لأنهم لا سلاح معهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>