للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ستر العورة، وهو الشرط السادس]

والعورة سوأة الإِنسان (١) كل ما يستحيى منه، وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلوة (٢) واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها (٣) فإن وصف

الحجم فلا بأس، ويكفى في سترها - ولو

(١) (سوأة الإِنسان) قبله ودبره، قال تعالى {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}.

(٢) (وخلوة) كما يجب لو كان بين الناس لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟: قال إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا، قال: الله تعالى "أحق أن يستحي منه" رواه أبو داود.

(٣) (سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>