للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع وجود ثوب - ورق شجر وحشيش ونحوه، ومتصل به كيده ولحيته (١) وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه، ونحوه خرق فوضع يده عليه، ولا يلزمه بما يضره ولا حفيرة وطين وماء كدر (٢) ويجب سترها كذلك ولو في ظلمة وحمام، ويجوز كشفها ونظر الغير إليها لضرورة كتداو (٣) ويجوز نظرها لزوجته وعكسه ولأمته (٤) المباحة لسيدها، كشفها لحاجة تخل واستجمار وغسل، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها. وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط. والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد (٥)

(١) (ولحيته) فإذا ضم جيبه بيده أو غطته لحيته فمنعت رؤية عورته كفاه ذلك.

(٢) (وماء كدر) واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء.

(٣) (كتداو) وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة.

(٤) (ولأمته) لقوله عليه الصلاة والسلام "إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك".

(٥) (ثوب واحد) لأنه أبلغ، ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل قاله في الشرح، وأفضلها تحت القميص السراويل لأنه لا يحكى خلقة في هذه الحال، ذكره المجد في شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>