للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمى من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا أهـ (١).

[باب الفوات والإحصار]

الفوات سبق لا يدرك، والإحصار الحبس. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج في ذلك العام (٢) وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمى جمار، وانقلب إحرامه عمرة (٣) نص عليه، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وسواء كان قارنًا أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ولا يجزى عن عمرة الإسلام، وعليه القضاء ولو نفلًا (٤) إن لم يكن اشترط أن محلى حيث حبستني، ويلزمه هدي شاة أو سبع بدنة أو بقرة من حين الفوات يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدى كالمحصر، فإن كان الذي فاته الحج قارنًا قضى قارنًا (٥) فإن عدم الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج أي حج القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله كمتمتع ويحل بإتمام النسك (٦) وعنه

(١) (بالحج) قال الآمدى: في الحديث الصحيح "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحقوق الله تعالى لا تسقط الحقوق نفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها" فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق، قاله في المواهب.

(٢) (في ذلك العام) لانقضاء زمن الوقوف، لقول جابر "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع".

(٣) (عمرة) لقول عمر لأبى أيوب لما فاته الحج .. إلى آخره في الزاد.

(٤) (ولو نفلًا) اختاره الخرقي، وروى عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي.

(٥) (قضى قارنًا) أي لزمه القضاء مثل ما أهل به أولًا نص عليه. قلت والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين كما يعلم مما سبق في الإحرام،.

(٦) (بإتمام النسك) الصحيح أنه ليس كالمحصر لا يحل حتى يصوم، بل يحل كغيره إذا تم نسكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>